الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
177
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الموضع الخامس : لو نوى الخلاف فقصد الوجوب مكان الاستحباب أو بالعكس هل لا يبطل الغسل مطلقا حتى مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع بل ولو مع قصد التشريع . أو لا يبطل في خصوص ما كان نيته الخلاف مع الجهل . أو لا يبطل فيما كان نيته الخلاف مع العلم ولكن لا يكون بقصد التشريع أو يبطل مطلقا حتى مع الجهل احتمالات . أقول قد مضى منّا في الأمر التاسع من الأمور التي ذكرناها في نية الوضوء من أن نية الخلاف ان كانت على وجه التقييد فلا تصحّ العبادة وان كانت على غير وجه التقييد فلا تضر نيّة الخلاف وان كانت على وجه التشريع . الموضع السادس : لو شك في دخول الوقت يكفى في صحة غسل الجنابة إتيانه بداعي غير الصلاة من الغايات الواجبة ان كان فعل الغاية واجبا أو بداعي بعض الغايات المستحبة ومنها الكون على الطهارة واما إتيانه بداعي استحبابه نفسيا فلا تصح لما بيّنا من عدم الدليل على استحباب غسل الجنابة نفسيا خلافا لما اختاره المؤلف رحمه اللّه في المقام . المبحث الثاني : في الواجب في غسل الجنابة فنقول بعونه تعالى يقع الكلام في مواضع : الموضع الأول : يعتبر في غسل الجنابة النية بمعنى إتيانه بداعي القربة والعمدة في وجه اعتبارها هو الاجماع لعدم تمامية ما يستدل به من الآيات والاخبار كما مضى الكلام في نية الوضوء فراجع . الموضع الثاني : يجب في غسل الجنابة غسل ظاهر تمام البدن وقد ادعى